حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: حدثنا إسماعيل بن نصر، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن محمد بن الحسن، قال: إذا فرض القاضي للمرأة، وغاب الزوج فاستدانت المرأة لنفسها، وولدها، ثم حضر الزوج قال: يقضي لها بنفقة نفسها، ولا يقضي بنفقة ولدها لأن نفقة ولدها نفقة ذوي الأرحام.
Source · Volume 1 · Printed page 454 · Report 1500
2020 edition · Volume 1
- Printed page 454 · PDF page 455
Narrators: Muḥammad ibn ʿAlī ibn al-Ḥasan · إسماعيل بن نصر (report 1500; identity unresolved) · Yaḥyā ibn Ādam · Muḥammad ibn al-Ḥasan