حدثنا أبي، قال: حدثنا أسباط بن اليسع، قال: حدثنا علي بن داود، قال: أخبرنا فهد بن عوف أبو ربيعة البصري، عن يزيد بن زريع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير رحمة الله عليهم، قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عتبة، إذ جاءه أعرابي، فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجاً غيره فدخل بها، ثم مات عنها زوجها أو طلقها، وانقضت عدتها، فأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده؟ قال: فقال: بواحدة، ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قلت: يهدم الواحدة، والثنتين، والثلاث، قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئاً؟ قال: فقلت له: لا، قال: إذا لقيته فسله، قال: فلقيت ابن عمر، فسألته عنها، فقال مثل قول ابن عباس.
Source · Volume 1 · Printed page 527–528 · Report 1727
2020 edition · Volume 1
- Printed page 527 · PDF page 528
- Printed page 528 · PDF page 529
Narrators: The author’s father (unnamed in this report) · أسباط بن اليسع البخاري · ʿAlī ibn Dāwūd · Fahd ibn ʿAwf Abū Rabīʿa al-Baṣrī · Yazīd ibn Zurayʿ · Abū Ḥanīfa · حماد (report 1727; identity unresolved) · Saʿīd ibn Jubayr