حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، قال: سئل أبو حنيفة: أيكره أن يخرب المسلمون ما مرّوا به من قرى أهل الحرب والشجر، قال: أرى ذلك حسناً لقول الله عز وجل: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ فقال الأوزاعي: نهى أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع شجر أو يخرّب عامر، وعمل بذلك أئمة المسلمين بعده، وكانت عليه علماؤهم، فلا أعلم مكان أحد يشك في أبي بكر وأصحابه أنهم كانوا أعلم بتأويل هذه الآية، قال: وسمعت علي بن خشرم يقول: اختار عيسى قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
Source · Volume 1 · Printed page 215 · Report 577
2020 edition · Volume 1
- Printed page 215 · PDF page 216
Narrators: ʿAbd Allāh ibn ʿUbayd Allāh · ʿAlī ibn Khashram · ʿĪsā ibn Yūnus