وحدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الداري، عن محمد بن عيسى القطان، قال: سمعت الحسن بن قتيبة، يقول: سمعت مسعر بن كدام، يقول:ما أحسد أحداً بالكوفة إلا رجلين: أبا حنيفة في فقهه، والحسن بن صالح في زهده، رحمة الله عليهما.
Show English translation
And Zakariyyā ibn Yaḥyā related to us. He said: Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Ibrāhīm al-Dārī related to us, from Muḥammad ibn ʿĪsā al-Qaṭṭān, who said: I heard al-Ḥasan ibn Qutayba say: I heard Misʿar ibn Kidām say: I envy only two men in Kufa: Abū Ḥanīfa for his jurisprudence and al-Ḥasan ibn Ṣāliḥ for his asceticism. May God have mercy on them both.
حدثنا أبو سهيل سهل بن بشر، قال: حدثنا الحسن بن قتيبة النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: أخبرنا مالك بن مغول، قال:دخلت أنا وأبو إسحاق السَّبيعي على عاصم بن عمر والبجلي، فذكر أن بعض أصحابهم حدثهم، قالوا: سألنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الحائض ما يحل منها، وعن غسل الجنابة، وعن صلاة الرجل في بيته؟ فقال عمر: السّحار أنتم؟ لقد سألتموني عن أمر سألت عنه رسول الله ﷺ، ما سألني عنه أحد قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته فنورٌ فأيكم شاء فلينور، وأما أمر الحيض فما فوق الإزار، وذكر من غسل الجنابة شيئاً لا أحفظه، قال: حدثنا محمد، وهو قول أبي حنيفة كان يقول للرجل من امرأته أو جاريته الحائض ما فوق الإزار وقد جاءت رخصة هي أرخص من هذه، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الصلت بن دينار، عن معاوية بن قرة، قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: يجتنب شعار الدم، وله ما سوى ذلك، فبهذا نأخذ إذا اجتنب الفرج فله ما سوى ذلك.